responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304

واجبات الحج

تقدم مجملًا في مسألة 149 أن واجبات الحج ثلاثة عشر وأما تفصيلها:

الأول: الإحرام وأفضل أوقاته يوم التروية، ويجوز التقديم عليه بعد التحلل من عمرة التمتع مطلقاً، ولا سيّما بالنسبة إلى الشيخ الكبير والمريض إذا خافا من الزحام، فيحرمان ويخرجان قبل خروج الناس، وتقدم جواز الخروج من مكة محرماً بالحج لضرورة بعد الفراغ من العمرة في أي وقت كان.

مسألة 358: كما لا يجوز للمعتمر إحرام الحج قبل التقصير لا يجوز للحاج أن يحرم للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج [1]، نعم لا مانع منه بعد اتمام النسك قبل طواف النساء [2]، وإن كان الأولى عدم الإحرام


[1] لبطلان ادخال نسك في نسك، إذ أن اقحام النسك في النسك أو العملالعبادي في الآخر يوجب محو الصورة المعهودة المقررة في الأدلة الشرعية، مضافاً إلى أن ظاهر الأدلة هو الاهلال بالحج بعد التقصير المحلل لإحرام العمرة، والاهلال بالعمرة بعد الفراغ من الحج، والروايات الدالة على ضرورة الفصل بين العمرتين شاهدة على ذلك أيضاً، وكذا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ فالأمر بالاتمام مقتضاه عدم قطع النسك بنسك آخر بل مواصلة أجزائه بما لها من هيئة اتصالية مجموعية.

[2] للخلاف الموجود في كون طواف النساء من نسك الحج أو واجب مستقلمتفرع على الإحرام، وسيأتي.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست