responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303

مسألة 356: إذا قصّر المحرم في عمرة التمتع حلّ له جميع ما كان يحرم عليه من جهة إحرامه عدا الحلق في شهر ذي القعدة وذي الحجة [1]، بل الأحوط كذلك فيما لو تحلل من عمرته في شهر شوال.

مسألة 357: لا يجب طواف النساء في عمرة التمتع [2].


[1] وذهب المشهور إلى جوازه بعد التقصير واستحباب التوفير، والظاهر من صحيحة جميل حرمته قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متمتع حلق رأسه بمكة، قال: إن كان جاهلًا فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك في أول شهور الحج بثلاثين يوماً فليس عليه شيء، وإن تعمد ذلك بعد ثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج، فإن عليه دماً يهريقه» وقد أعرض المشهور عن العمل بها مما يشعر بعدم حجيتها، ولعل الحلق كان قبل التقصير، إلا أن التفصيل بين كون الحلق أول شهور الحج أو في وسطه له دلالة واضحة على الشمول لما قبل وما بعد التقصير فتدبر.

[2] لقوله عليه السلام في صحيحة صفوان: إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست