responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296

من ضرورة.

مسألة 344: حكم الزيادة في السعي حكم الزيادة في الطواف فيبطل السعي إن كان عن علم وعمد كما تقدم في الطواف [1]، بخلاف ما إذا كانت جهلًا أو سهواً فلا يبطل [2].

مسألة 345: إذا زاد في سعيه خطأ أو جهلًا صحّ سعيه، والأولى له إذا كان الزائد شوطاً كاملًا- بأن أتى بثمانية أشواط- أن يتمه ويضيف له ستة أشواط فيكون سعياً آخر ينتهي إلى الصفا، وإن زاد شوطين أي أتى بتسعة فالأولى له أن يطرح الثمانية ويبني على الواحد ويضيف إليه ستة أشواط وينتهي إلى المروة [3]، وهذا هو الأحوط في الصورة الأولى.

مسألة 346: إذا نقص من أشواط السعي عامداً عالماً أو شاكاً ملتفتاً ولم يتداركه إلى زمان الوقف بعرفات فسدت متعته وانقلب حجه إلى الإفراد وعليه عمرة مفردة بعد الحج.

وأما إذا كان النقص نسياناً أو غفلة أو جهلًا بالحكم أو بالموضوع وشرائطه فإن كان بعد الشوط الرابع وجب عليه تدارك الباقي متى ما


[1] وتشهد له النصوص.

[2] ففي صحيحة جميل قال: حججنا ونحن صرورة فسعينا بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطاً؟ فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: لا بأس سبعة لك، وسبعة تطرح».

[3] تسمكاً بصحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام: إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستاً».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست