responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295

الحج فإن لم يتمكن منه مباشرة أو كان حرجاً أو مشقة عليه لزمته الاستنابة [1] ويصح حجه في كلتا الصورتين.

مسألة 342: من لم يتمكن من السعي بنفسه ولو بالاتكاء والاستعانة بغيره وجب عليه أن يسعى به ولو بحمله على متن إنسان أو عربة يقودها غيره ونحو ذلك، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً استناب غيره للسعي عنه فإن لم يتمكن من الاستنابة كالمغمى عليه فيسعي عنه وليه أو غيره [2].

مسألة 343: يجوز تأخير السعي عن الطواف بمقدار تزول فيه المشقة والحرج كشدة الحرّ والتعب [3]، ولا يجوز تأخيره بفاصل يوم إلّا


[1] ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما قال: سألته عن رجل نسي أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: يطاف عنه» ومثلها رواية الشحام، وإطلاق الصحيحة الاولى محمول على عدم القدرة على السعي بنفسه، لكون القاعدة في التعبديات هو المباشرة، فالنيابة بدل اضطراري لاسيما في الحج.

[2] إذ كما تقدم: أن اللازم في المرتبة الأولى مباشرة العمل بنفسه، وفي المرتبة الثانية بأن يستعين بالآخرين، وفي المرتبة الثالثة بالاستنابة، وفي المرتبة الرابعة بأن يوقع العمل فيه.

[3] يجوز تأخير السعي لعذر إلى الليل كما هو المشهور، أو إلى الغد كما هوخيرة المحقق، ففي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقدم مكة وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به، وربما فعلته، قال: وربما يؤخر السعي إلى الليل»، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن رجل طاف بالبيت فأعى أيوخر الطواف بين الصفا والمروة إلى غد؟ قال: لا».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست