responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297

تذكر والتفت ولو بعد الفراغ من أعمال الحج، وإن لم يتمكن بنفسه استناب، وأما إن كان النقص قبل إتمام الأربعة أشواط فاللازم عليه بعد التذكر والالتفات أن يأتي بالسعي سبعة أشواط بنفسه وإلّا فيستنيب، وإن علم أنه نقص وشك في مقدار النقص فاللازم عليه الاعادة.

مسألة 347: إذا نقص شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل وقارب أهله لاعتقاده الفراغ من السعي فالأحوط لزوم التكفير عن ذلك ببقرة [1]، ويلزم إتمام السعي على النحو الذي مرّ.


[1] لصحيحة ابن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل متمتع سعىبين الصفا والمروة ستة أشواط، ثم رجع إلى منزله وهو يرى أنه قد فرغ منه وقلم أظافره وأحل، ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط؟ فقال لي: يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط، فإن كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطاً وليرق دماً، فقلت: دم ماذا؟ قال: بقرة» وهي مخصصة للعمومات الدالة على أن الناسي لا شيء عليه في غير الصيد، ولاتنافيها مصححة ابن مسكان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا والمروة ستة أشواط وهو يظن أنه سبعة، فذكر بعد ما أحل وواقع النساء إنه إنما طاف ستة أشواط؟ قال: عليه بقرة يذبحها ويطوف شوطاً آخر» اذ الفرض من سؤال الراوي، نعم لو كان من الإمام عليه السلام لأمكن القول باعتبار الأمرين معاً فتقيد إطلاق صحيحة ابن يسار بما إذا أحل وجامع، وقد طرح الشيخ والقاضي كلا النصين وقالا: أنه لا شي عليه، وتوقف في العمل به في الشرائع، والإشكال يرد على الروايتين من جهة ثبوت الكفارة على الناسي، وعلى الأولى بأن كفارة تقليم مجموع الأظفار أو الحلق وغيره شاة لا بقرة في صورة العمد، ويمكن الاجابة عليه: بأن نسي الشوط الواحد من السعي له خصوصية واضحة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست