responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294

فيما بين الأشواط [1].

وقد مرّ أنه يسوغ قطع السعي بعد إتمام الأربعة لغرض راجح كقضاء حاجة مؤمن أو حاجته العاجلة.

أحكام السعي

تقدم أن السعي من أركان الحج في الجملة فلو تركه عمداً عالماً بالحكم أو شاكاً فيه وفي الموضوع إلى زمان لا يمكنه التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت متعة الحج وانقلب إلى حج الإفراد ويأتي بعمرة مفردة بعده [2].

مسألة 341: لو ترك السعي نسياناً أو غفلة بالحكم أو بالموضوع وشرائطه أتى به حيث ما ذكره [3]، وإن كان تذكره بعد فراغه من أعمال


[1] ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس»، وفي صحيحة معاوية أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة، يجلس عليهما؟ قال: أوليس هو ذا يسعى على الدواب» ومراده عليه السلام من الجواب دفع ما توهمه الراوي من منافاة أصل عنوان الجلوس ولو يسيراً لعنوان السعي، حيث أن عنوان السعي منطو فيه الحركة البدنية.

[2] وقد مر بيانه في أول الطواف، فراجع.

[3] ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل نسي السعي بينالصفا والمروة؟ قال: يعيد السعي، قلت: فإنه خرج؟ قال: يرجع فيعيد السعي، إن هذا ليس كرمي الجمار، إن الرمي سنة، والسعي بين الصفا والمروة فريضة»، وقد تقدم في الطواف ترك ذلك غفلة بالحكم أو بالموضوع وشرائطه، فراجع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست