responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293

مسألة 339: يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو مشى مائلًا على الجنب وكذا عند الإياب من المروة إلى الصفا لم يجزئه ذلك [1]، ولا بأس بالالتفات إلى اليمين أو اليسار بالرأس أو بعض الجسد [2].

مسألة 340: يجوز الجلوس على الصفا أو على المروة للاستراحة بنحو لا يضر بالموالاة في الأشواط الأربعة الأولى ويجوز فيما بينهما للجهد بنحو لا يخل بموالاة الشوط الواحد بعد كونها أشد اعتباراً منها


[1] وذلك للزوم صدق السعي إليه، ومع الاستدبار أو الحركة الجانبية لا يصدقذلك العنوان.

[2] لعدم إضراره لعنوان الاستقبال.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست