responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271

يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير، فأن الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف [1].

مسألة 317: إذا شك في عدد الأشواط شكاً مستقراً كما إذا شك بين السادس والسابع أو بين الخامس والسادس أو بين الأعداد السابقة بطل طوافه، وكذلك إذا شك في الزيادة والنقصان معاً كما إذا شك في أن شوطه الذي أتمه هو السادس أو الثامن.

مسألة 318: إذا شك بين السادس أو السابع أو بين بقية أعداد الطواف ولم يعتن بالشك جهلًا منه بالحكم وأتم طوافه فلا يبطل نسكه وحجه ولو فات زمان التدارك إلّاأنه يجب عليه قضاء الطواف [2].


[1] كما هو ظاهر صحيحة الحلبي المتقدمة، فمع عدم القطع بالسبعة لا مجال للصحة، وصريح صحيحة إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت له رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية؟ قال: يعيد طوافه حتى يحفظ» وابن مرار وإن لم يوثق صريحاً لكن يمكن استفادة ذلك من قول ابن الوليد قدس سره: إن كتب يونس بن عبد الرحمن التي هي بالروايات كلها صحيحة معتمد عليها إلا ما ينفرد به ابن عيسى، وابن مرار من رواة كتب وروايات يونس كلها كما في الفهرست، مضافاً إلى أن الشيخ يروي كل روايات يونس وكتبه بعدة طرق.

وما ورد من روايات قد يستشعر منها عدم مبطلية الشك للطواف، فمحمولة على التقية.

[2] تمسكاً بالروايات التي قد استشعر منها بعض الاعلام عدم مبطلية الشك، ففي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر ستة طاف أو سبعة طواف الفريضة؟ قال: فليعد طوافه، قيل: إنه خرج وفاته ذلك، قال: ليس عليه شيء» أي ليس عليه إعادة الحج لا الاتيان بالطواف.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست