responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272

مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على إطمئنان من عددها [1].

مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصح طوافه [2].

مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به والْتفاته لجهله ولم يتدارك ذلك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وانقلب إحرامه إلى حج الإفراد على الأقوى، وعليه أن يأتي بالعمرة المفردة بعد الحج، والأولى إعادة الحج.

وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ولم يتداركه بطل حجه ولزمه الإعادة من قابل، وإذا كان من جهة الجهل بالحكم مع إلتفاته لزمته كفارة بدنة [3].


[1] ففي صحيحة الأعرج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه؟ فقال: نعم» وفي الصحيح إلى الهذيل عنه عليه السلام في الرجل يتكل على عدد صاحبته في الطواف أيجزيه عنها وعن الصبي؟ فقال: نعم، ألا ترى أنك تأتم بالامام إذا صليت خلفه، فهو مثله».

[2] لجملة من النصوص.

[3] تقدم الكلام حوله في بداية الطواف.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست