responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270

الطواف الأول ويبني على الزائد ويتمه ويجعله طوافاً كاملًا بقصد الفريضة [1]، فالقِران مبطل للطواف السابق ولو عن سهو وغفلة.

الشك في عدد الأشواط

مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله لم يعتن بالشك كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف أو خروجه من المطاف أو بعد فاصل زمني طويل [2].

مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن لم يعتن بالشك وصح طوافه [3]، إلّاأن


[1] على المشهور، تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيث ثمانية أشواط طواف الفريضة؟ قال: فليضف إليها ستاً، ثم يصلي أربع ركعات»، وغيرها من الروايات المتعددة.

وهل الأول هو الفريضة أم الثاني، الصحيح الثاني، تمسكاً بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن علياً عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليه ستاً، ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى الركعتين اللتين ترك في المقام الأول» فهو عليه السلام ترك الأول عن الاعتداد به فريضة.

[2] لقاعدة الفراغ الشريفة.

[3] تشهد له صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلطاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية؟ فقال: أما السبعة فقد استيقن، وإنما وقع همّه على الثامن، فليصل ركعتين».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست