responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269

الرابعة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر، والزيادة في هذه الصورة وإن لم تكن متحققة حقيقة إلّاأن الأظهر فيها بطلان الطواف الأول [1]، وذلك من جهة مانعية القِران بين الطوافين عن صحة الطواف الأول خاصة فيما إذا كان فريضة، سواء كان الطواف الثاني فريضة أو نافلة.

الخامسة: أن يقصد جزئية الزائد لطواف آخر ولا يتم الطواف الثاني من باب الاتفاق، والأظهر البطلان لعموم القِران المبطل ولو للشوط الواحد.

نعم لو لم يتم الشوط الأول من الطواف الثاني فلا زيادة ولا بطلان إلّا أنه قد يبطل الطواف الأول للخلل في قصد القربة كما لو كان عالماً بحرمة ومبطلية القِران وقصدها قبل إتمامه للطواف الأول.

مسألة 314: إذا زاد في طوافه سهواً أو جهلًا فأن كان الزائد أقل من شوط قطعه وصح طوافه [2]، وإن كان شوطاً واحداً أو أكثر فعليه أن يترك


[1] على المشهور، إذ الروايات في المقام على ثلاث طوائف، الأولى: جوازالقِران مطلقاً، والثانية: عدم الجواز مطلقاً، والثالثة: التفصيل بين الفريضة والنافلة، فتكون هذه الأخيرة حاكمة على الأولتين.

إلا أن الكلام في استفادة الحكم الوضعي من القِران إذ قد يكون محرماً تكليفاً فقط، ولذا قال في الرياض: إنا لم نقف على نص ولا فتوى على البطلان، والنهي عن العبادة غاية ما يلزم بطلان الطواف الثاني.

[2] ففي رواية أبي كهمس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسيفطاف ثمانية أشواط؟ قال: إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست