responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267

علم بالنقص ولم يعلم مقداره أعاد الطواف من الرأس [1].

الزيادة في الطواف

للزيادة في الطواف عن علم وعمد خمس صور:

الأولى: أن لا يقصد الطائف جزئية الزائد للطواف الذي بيده ولا لطواف آخر أي لا بعنوان الطواف ففي هذه الصورة لا يبطل الطواف بالزيادة [2].

الثانية: أن يقصد حين شروعه في الطواف أو في أثنائه الإتيان بالزائد على أن يكون جزءاً من طوافه الذي بيده فيزيد، وفي هذه الصورة يبطل ويلزمه الإعادة [3]، وأما إذا قصد ذلك ولم يأتي بالزائد ففيه


[1] إفراغاً للذمة.

[2] إذ لا تحقق للزيادة حقيقة، وإن كان في الصورة الخارجية هو دور زائد، وذلك لأن المركبات الاعتبارية إنما تتألف أجزاؤها بتوسط قصد تضمينها في ماهية واحدة، وإلا فلا ربط بينها بدون ذلك، ومن ثمَّ لا تتحقق الزيادة فيها إلا بقصد التضمين، أي الجزئية.

[3] كما هو المشهور والمعروف من مذهب الأصحاب، ويشهد له صحيحةعبد الله بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة المفروضة إذا زدت عليها، فعليك الإعادة، وكذلك السعي»، وهي صريحة على المطلوب، وهي وإن كانت مطلقة لكنها مقيدة بالروايات المخصصة لها بما عدا السهو والغفلة في الموضوع، وقد أشكل عليها بضعف السند حيث أن عبد الله بن محمد مردد بين ثلاثة، وهم: الحجال الثقة، والحضيني الثقة، وعبد الله بن محمد بن علي بن العباس بن هارون التميمي الرازي الذي له نسخة عن الرضا عليه السلام ولم يوثق، والصحيح عدم الاشتراك، لانصراف الاسم في ديدن المحدثين والرجاليين إلى المشهور في الطبقة، والأخير نزر الرواية، بل قيل إنه لم يعثر على مورد لرواية له، نعم له بعض الروايات في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام رواها عنه الصدوق في الخصال.

واستدل عليه أيضاً بالروايات الواردة في إبطال الطواف بالشك، وجعلها صاحب الحدائق مؤيدة، وذكر في وجه التأييد وعدم الاستدلال: أنها مسوقة لبيان بطلان المضي في الطواف مع الشك لا لإحتمال الزيادة عند الشك، والصحيح أنها تدل على المطلوب، وذلك لأن شرطية الحفظ واليقين المأخوذة في الطواف أو الصلاة إنما أخذت بنحو اليقين الموضوعي على نحو الطريقية، أي: أنه وإن كان شرطاً موضوعياً في الصحة إلا أن الملحوظ فيه جهة احرازه لعدد الطواف، فغايته حصر العدد كي لا تحصل النقيصة والزيادة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست