responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266

مسألة 313: إذا نقص من طوافه سهواً فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف أتى بالباقي وصحّ طوافه.

وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف فإن كان ما أتى به تمام الأربعة أشواط أتى بباقي عدد الأشواط من الحجر وصحّ طوافه، وإن لم يتمكن من إتيان الناقص بنفسه كأن رجع إلى بلده أستناب غيره [1].

وأما إن كان ما أتى به أقل من تمام الأربعة بأن كان ما نسي زائداً على الثلاثة ولو بجزء من الشوط الرابع لزمته إعادة الطواف من رأس [2]، ولو


[1] تمسكاً بصحيحة الحسن بن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وأنا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط، قال أبو عبد الله عليه السلام: وكيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحداً، فقال أبو عبد الله عليه السلام: يطوف شوطاً، فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى أتى أهله، فقال: يأمر من يطوف عنه»، وفي موثقة اسحاق قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا، فطاف بين الصفا والمروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك بعض طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي».

[2] وفصّل المشهور بين ما قبل النصف وبعده، ويظهر من إطلاق موثقةاسحاق المتقدمة جواز البناء على ما سبق، إلا أنها مقيدة بما دل على اعتبار الموالاة في النصف الأول في طواف الفريضة، كما تقدم.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست