responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265

وإلّا بطل طوافه ولزمه الإعادة [1].

النقصان في الطواف

مسألة 312: إذا نقص من طوافه عمداً فأن فاتت الموالاة إما بالخروج من المطاف أو بالفاصل الزمني الكثير فحكمه حكم من قطع الطواف الذي تقدم تفصيله [2]، ولو قطع طوافه لدرك وقت الفضيلة للفريضة أو لدرك صلاة الجماعة أو لإتيان النافلة عند ضيق وقتها أتم عدد أشواط طوافه من الحجر مطلقاً بعد الفراغ من الصلاة إن لم يخرج من المطاف [3].


[1] لما مر من التفصيل في صحيحة جميل، وهي مقيّدة لإطلاق صحيحة علي بن رئاب المتقدمة، أو أنها محمولة على أن تكون الاستراحة غير مخلة بالموالاة وبعدم حصول الفاصل الزماني المخل.

[2] فراجع، وثمة بحث في المقام: هل أن نية القطع أو القاطع موجبة للبطلانأم لا؟ الصحيح عدم الإبطال بهما كالصلاة خلافاً للصوم، وذلك لعدم كون الآنات المتخللة من أجزاء العمل فيها، وإن كانت من أجزاء الهيئة الاتصالية، إلا أنها حيث لم تكن من أجزاء الصلاة فليست بقصدية، بخلاف آنات الصوم، نعم لو نوى القطع في الأثناء عند الشروع بنحو يؤول إلى تغير صورة الصلاة المقصودة فيشكل الصحة من جهة عدم قصد الصلاة والطواف المطلوبين، وأما إذا لم يؤول إلى تغير صورتي الصلاة والطواف في أفق القصد فلا موجب للخلل في الصحة.

[3] تشهد له صحيحة هشام عنه عليه السلام في رجل كان في طواف الفريضة فأدركته صلاة فريضة، قال: يقطع الطواف ويصلي الفريضة، ثم يعود فيتم ما بقي عليه من طوافه»، ومثلها صحيحة ابن سنان، وصحيحة ابن الحجاج في صلاة النافلة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست