responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264

الخروج لإزالة النجاسة عن ثيابه أو بدنه إذا استلزم الخروج عن المطاف، وكذلك إذا حاضت المرأة أثناء الطواف ويجب قطعه والخروج من مسجد الحرام فوراً كما مرّ في شرائط الطواف.

مسألة 309: إذا قطع الطائف طوافه وخرج عن المطاف لصداع أو ألم ومرض أو لقضاء حاجة نفسه وكان ذلك قبل اتمام الشوط الرابع بطل طوافه ولزمته الإعادة، وإن كان بعد الشوط الرابع بنى على ما أتى وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود [1] بعد زوال العذر، وإلّا فيستنيب لما بقى من أشواط.

مسألة 310: يجوز للطائف أن يخرج من المطاف لعيادة مريض أو لقضاء حاجة لنفسه أو لأحد إخوانه المؤمنين أو لداعي راجح، ولكن تلزمه الإعادة إذا لم يستتم أربعة أشواط، وإلّا بنى على ما أتى به وأتم ما بقي من عدد الأشواط من الحجر الأسود [2].

مسألة 311: يجوز الجلوس أثناء الطواف للاستراحة [3]، ولابدّ أن يكون مقداره لا يفوت الموالاة العرفية إذا كان قبل تمام الأربعة أشواط


[1] لما بنى عليه الماتن دام ظله من اعتبار الموالاة في الشوط الواحد، فإنأجزاء الشوط الواحد هي هيئة اتصالية أيضاً ينحفظ بها وحدة الشوط.

[2] تدل عليه بعض الروايات المتقدمة.

[3] ففي صحيحة علي بن رئاب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجليعي في الطواف له أن يستريح؟ قال: نعم يستريح ثم يقوم فيبني على طوافه في فريضة أو غيرها، ويفعل ذلك في سعيه وجميع مناسكه» ومثلها صحيحة ابن أبي يعفور.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست