responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241

شرائط الطواف

ويعتبر في الطواف أمور:

الأول: النية [1]، بأن يقصد عنوان الطواف من النسك المعين بداعي القربة، فلا يجزىء مجرد الدوران من دون القصد المزبور.

الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلًا أو نسياناً لم يصحّ طوافه [2].


[1] وهي تارة بمعنى الفعل القصدي، وأخرى بمعنى كونه قربياً، واعتبار الثانيلا محالة دال على الأول.

والأول يقع على معانٍ أيضاً: فتارة يراد منه الإنشاء والاعتبار، وأخرى مجرد الالتفات والصدور عن إرادة اختيارية، والمراد ههنا هو قصد العنوان، لأن الحركة حول الكعبة قد تقع بغرض آخر كالتفرج أو المرور أو العبور للطرف الآخر، ونحوها، فلا يصدق عليه طواف بالبيت، لا سيما وقد ضمّن الطواف بالبيت معنى اللواذ والاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه، وكل هذه المعاني والعناوين انشائية ودواعي وأغراض تعنون الأفعال الخارجية.

[2] بلا خلاف يعرف، ففي صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال «لا بأس أن يقضي المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف بالبيت، والوضوء أفضل»، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهور.

قال: يتوضأ ويعيد طوافه، وإن كان تطوعاً توضأ وصلى ركعتين».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست