responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242

مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:

الأولى: أن يكون ذلك قبل تمام الشوط الرابع ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزم إعادته بعد الطهارة، سواء كان حدثه قبل النصف أو بعد النصف وقبل تمام الأربعة، وذلك لفساد الشوط الرابع لاخلاله بالموالاة فيه [1].


[1] المشهور والمقطوع به من كلام الأصحاب كما في المدارك بل وعن ظاهر المنتهى الإجماع عليه: أن من أحدث قبل تجاوز النصف فعليه الاستئناف، وإن كان بعده تطهر وأتم الباقي، تمسكاً بالنصوص، كصحيحة جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يحدث في طواف الفريضة وقد طاف بعضه؟

قال: يخرج ويتوضأ، فإن كان جاز النصف بنى على طوافه، وإن كان أقل من النصف أعاد الطواف» وإرسالها لايضر لكون المرسل جميل والإرسال بلفظ بعض أصحابنا واعتماد المشهور عليها فإهمالها مطلقاً فيه مجازفة، ومثلها في الدلالة صحيحة حمران في الجماع بعد النصف، وحسنة أبي بصير ورواية الحلال في الحائض بعده.

وخلاصة ما أفاده الماتن دام ظله الشريف في بحثه: أنه قد يقال: أن الأصل عدم مانعية أو ناقضية الحدث، إذ أن شرطية الطهارة غاية ما تقتضيه هو لزوم اتصاف الإجزاء بالطهارة لا لزوم اتصاف الأكوان المتخللة بالطهارة، لكن الصحيح أن مقتضى القاعدة وإن كان أصالة عدم اعتبار الشرط المشكوك أو المانع أو الناقض المشكوك، إلا أن مقتضى أخذ العدد في ماهية المركبات كما في الطواف والصلاة يقتضي اعتبار الهيئة الاتصالية لأن تقيد الماهية المركبة بالعدد موجب لظهور الكم في الأتصال.

نعم غاية ذلك هو اعتبار الموالاة العرفية وقاطعية الفصل الطويل زماناً أو الفصل البعيد مكاناً، ولك أن تقول أن الهيئة الاتصالية هي الموجبة لاجتماع عدد الأشواط في طواف متمايز عن طواف آخر، وإلا لاختلطت أجزاء المجموعات، فالاتصال كالخيط الواصل بين أجزاء الخرز.

أما القواطع التعبدية المشكوكة فلا بد من إقامة الدليل عليها، وعلى ذلك فلو لم يدل الدليل على قاطعية المشكوك كما لو فرض ذلك في الحدث لكان غاية ما يلزم هو تجديد الطهارة في المطاف ثم البناء على ما سبق بعد توفر الموالاة العرفية.

ومفاد صحيحة جميل ناقضية الحدث للأكوان المتخللة بين الأجزاء فقط،- كما هو الحال في الصلاة- واعتبار الموالاة، ولا مباينة بين المفادين بل لا ملازمة.

فالاتصال هو لحاظ الهيئة الاجتماعية أي صورة العمل كوحدة مجموعية قابلة للانمحاء والانقطاع والانتقاض، وبذلك يكون مفاد الرواية مفادان:

أحدهما: اعتبار القاطع التعبدي.

الثاني: اعتبار الموالاة، مفروغاً عنها في الرتبة السابقة، وهي قابلية الانقطاع بالقاطع العرفي كالخروج عن المطاف والابتعاد كثيراً، أو بالقاطع التعبدي كالحدث وغيره، وعليه فمن أحدث بعد النصف وقبل الأربعة بطل شوطه الرابع من رأس لأنه يعتبر تحقق الموالاة في الشوط الواحد، فيكون حاله كمن أتى بثلاثة أشواط فقط.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست