اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 240
إذا كان واجب الاعادة [1]، ثم لو فوت الموقفين فإن كان حجه ندبياً يتحلل بعمرة مفردة، والأحوط له الحج من قابل كفارة عن ما ارتكبه، وإن كان الحج واجباً فيتحلل بالعمرة المفردة وعليه الحج من قابل.