responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239

ثم في صورة الترك العمدي المفسد لعمرة التمتع الأقوى أن إحرامه ينقلب إلى حج الإفراد ثم يأتي بعمرة مفردة بعد [1]، والأظهر اجتزاؤه بذلك وإن كان مقصراً آثماً [2] لا سيّما إذا كان الحج ندبياً، والأحوط فيما


[1] وذهب عدة من أعاظم العصر إلى بطلان إحرام عمرته، وذلك لأن الإحرام- في نظرهم- ليس من قبيل السبب والمسبب، وأنه معنى اعتباري يتوصل إليه بالتلبية ويقارن النسك، كما في الطهارة المسببة عن الوضوء، وهو الذي ذهب إليه المشهور، وإنما هو فعل من أفعال النسك، كتكبيرة الإحرام جزء من أجزاء الصلاة وتبطل لعدم تعقبها ببقية الإجزاء وفوات المحل، ومن ثم التزموا ببطلان احرام عمرة التمتع مع عدم الإتيان بأعمالها إلى الزوال من يوم عرفة حيث يفوت محل التدارك، وكذلك بطلان احرام الحج لفوات الموقفين أو بقية أعمال الحج فيما لو انقضى شهر ذي الحجة، بخلاف العمرة المفردة حيث لا يفوت محلها ولو بتمادي الوقت فيبقى على الإحرام.

[2] قد يقال ببطلان نسكه حينئذ لتفويته عمرة التمتع عمداً ولا تشملهالروايات الواردة في العدول لاختصاصها بمن ضاق وقته عن العمرة اتفاقاً لا بسوء الاختيار، والصحيح أن روايات العدول مطلقة، ففي صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون في يوم عرفة، وبينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: يقطع التلبية تلبية المتعة، ويهل بالحج بالتلبية إذا صلى الفجر ويمضي إلى عرفات مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكة حتى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه» فهي شاملة لموارد ما إذا أحرم وتأخر في الطريق لقضاء بعض الحوائج من المرور على ضياع أو الذهاب إلى تجارة أو بعض المعادن أو رعي بعض الدواب مما قد ورد التمثيل به في العديد من الروايات، فدعوى انصراف الروايات عن من أخّر الطواف عمداً في غير محله، بل الإطلاق محكم ويكون المقام نظير الأبدال الاضطرارية في الأبواب الأخرى الشاملة لما إذا فوّت الواجب الاختياري بسوء الاختيار.

ومما يعضد هذا الإطلاق ما ورد فيمن لبّى عمداً قبل تقصيره في عمرة التمتع أن نسكه ينقلب إلى الإفراد، وكذلك الحال في الجاهل دون الناسي كما ذهب إليه جماعة ونسب إلى الأشهر كما في الدروس والمسالك، وعن الروضة والمسالك واحتمال المدارك أنه يجتزىء به عن الفرض لو كان الحج واجباً، واختاره النراقي في المستند، تمسكاً بمصححة العلاء بن الفضيل قال: سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر؟ قال: بطلت متعته، هي حجة»، وصحيحة أبي بصير وفيها «المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر فليس له أن يقصر وليس له متعة».

والخلاصة: أن تفويت عمرة التمتع لمن فرضه التمتع- أعم من أن يكون دخل في احرام العمرة أو لم يدخل وأعم من كون التفويت بترك العمرة أو افسادها- تنقلب وظيفته إلى حج الإفراد وإن أثم في صورة التقصير، ويتبعها بعمرة مفردة ويجتزىء بذلك عن الفرض، نعم في صورة افساد عمرة التمتع يظهر من غير واحد وجوب الحج عليه من قابل إما كعقوبة أو إعادة.

ويتبين من ذلك: أن النائي والحاضر- إن لم يكونا نائبين- مشروعية أنواع النسك لهما، غاية الأمر أن النائي يتعين عليه في الرتبة الأولى التمتع، فإن عجز عنها تنتقل وظيفته إلى الإفراد، أما الحاضر فيتعين عليه الإفراد، بمعنى عدم لزوم التمتع عليه، فلو تمتع صح منه ذلك، شريطة أن يعقد إحرامه من المواقيت البعيدة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست