responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238

كما لو أتى به فاسداً بسبب الجهل بالحكم وشرائط الصحة أو الجهل بالموضوع وتحقق شرائطه بنحو لا يلتفت إلى جهله كالناسي والغافل، فيجب عليه تداركه بعد الالتفات وتصح عمرته [1].

ويتحقق الترك بالتأخير إلى زمانٍ لا يمكنه ادراك الوقوف بعرفات [2].


[1] وذلك لأن صحيحة ابن يقطين في الجهل بالحكم مع تعمد ترك الموضوع، وليس في الجهل في الموضوع، وكذلك رواية ابن أبي حمزة- برواية الشيخ-، مضافاً إلى أن صحيحة ابن يقطين بدرجة الظهور لا الصراحة، لأن الإعادة تستعمل في الخلل في العبادات بقضاء الجزء المتروك بلحاظ أن محله قد فات.

والحاصل: أن إطلاقات أدلة جزئية الطواف وإن اقتضت الركنية، إلا أن المقابلة بين ما ورد في الروايتين وبين الروايات الدالة على صحة حج الناسي للطواف ولزوم الإتيان بالطواف يمكن أن يستفاد منه عموم صحة الحج لتارك الطواف عن غير عمد، لنسيان أو غفلة أو جهل بالموضوع أو جهل بتحقق الشرائط خارجاً.

وظاهر كلمات المشهور ناصة على إعادة الحج في العامد، حتى أنه قد استظهر من تقييدهم بالعامد خصوص العالم، واحتيج في تعديه إلى الجاهل بالتمسك برواية ابن يقطين المتقدمة، ولا يظهر من كلماتهم بطلان النسك بالترك غير العمدي وإن كان بسبب الجهل بالموضوع، كجهله بوجود الحاجب على أعضاء الوضوء فطاف بغير طهارة، ولذا قال الشيخ في الخلاف: لو طاف على غير وضوء وعاد إلى بلده، رجع وأعاد الطواف مع الإمكان، فإن لم يمكنه استناب من يطوف عنه- إلى أن قال- دليلنا: اجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الإحتياط.

[2] راجع المسألة: 155.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست