responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237

الطواف

الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع وهو ركن في الجملة [1]، وتفسد عمرة التمتع بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أو جاهلًا به مع التفاته لجهله- بأن يكون شاكاً- [2]، بخلاف ما لو كان تركه غير عمدي


[1] بلا خلاف في ذلك.

[2] وقد أدعي الاجماع على البطلان مع الترك عمداً وإن كان عن جهالة، تمسكاً- مضافاً إلى أنه مقضى القاعدة في الإجزاء والشرائط مع إطلاقها الشامل لحالة العلم والجهل والعمد والغفلة- بصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة.

قال: إن كان على وجه الجهالة في الحج أعاد، وعليه بدنة».

ومصححة علي بن أبي حمزة قال: سئل عن رجل جهل أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟

قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج وعليه بدنة».

ورواها الصدوق بلفظ «رجل سهى أن يطوف»، وقد أشكل على دلالتها المحقق الأردبيلي وحمل الإعادة على اعادة الطواف لا الحج، ومال إليه في الحدائق، وأن عمدة الدليل في العامد في إعادة الحج هو الإجماع فلم يلتزم بإعادة الحج في غير العامد، وتمسك بنفي البدنة والإعادة بدليل الرفع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست