responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236

ارتكب ذلك كان ضامناً لقيمة المأكول يتصدق بها على الفقراء [1].


[1] وجزم السيد الخوئي قدس سره وبعض أعاظم تلامذته بجواز الأكل قليلًا، استناداً لجملة من النصوص، منها موثقة إسحاق قال: قلت لأبي إبراهيم الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله، قال: يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء».

ومصححة الكاهلي عنه عليه السلام قال: يؤكل من الهدي كله مضموناً كان أو غير مضمون»، وصحيحة عبد الملك القمي عنه عليه السلام قال: يؤكل من كل هدي نذراً كان أو جزاء».

وصحيحة ابن بشير عنه عليه السلام قال: سألته عن البدن التي تكون جزاء الإيمان والنساء ولغيره، يؤكل منها؟ قال: نعم، يؤكل من كل البدن».

وفي قبالها روايات تدل على عدم الجواز، كصحيحة أبي بصير قال: سألته عن رجل أهدى هدياً فانكسر، فقال: إن كان مضموناً فعليه فداؤه، قلت: أيأكل منه فقال: لا، إنما هو للمساكين، فإن لم يكن مضموناً فليس عليه شيء، قلت: أيأكل منه؟ قال: يأكل منه».

وصحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل من لحمه، فقال: يأكل من اضحيته ويتصدق بالفداء».

وموثقة عبد الرحمن قال: سألته عليه السلام عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال: كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل».

ورواية البختري عن الباقر عليه السلام قال: إن علي بن أبي طالب كان يقول: لا يأكل المحرم من الفدية ولا من الكفارات ولا جزاء الصيد، ويأكل مما سوى ذلك».

قال الماتن دام ظله: وحمل الروايات الثانية على الكراهة جمعاً بينهما وبين ما دل على الجواز غير متجه، لما عرفت من ظهور الروايات الأولى بقوة وصراحتها على الحرمة، وأن الضمان الوضعي فرع الحرمة، فحمل الروايات المجوزة على التقية كما صنع المشهور متجه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست