responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235

حتى رجع فيذبحها حيث يشاء إن كانت كفارة غير الصيد [1]، وكذلك كفارة الصيد إن لم يتمكن منها في الحرم حتى رجع [2].

مصرف الكفارة

الكفارات الواجبة في الإحرام يتصدق بها على الفقير والمسكين المؤمن [3] وإلّا فالمستضعف [4]، ولا يأكل من وجبت عليه منها، ولو


[1] تمسكاً بموثقة اسحاق عنه عليه السلام قال: قلت له: الرجل يخرج منحجته شيئاً يلزمه من دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: نعم، وقال- فيما أعلم- يتصدق به»، وحسنة علي بن جعفر عنه عليه السلام: لكل شيء خرجت- جرحت- من حجك فعليك دم تهريقه حيث شئت».

والمحصل من الروايات تعين كفارة الصيد في العمرة بمكة، وكفارة الصيد للحج بمنى، وأما كفارة غير الصيد فيتخير بين مكة ومنى في العمرة فيما لو تعقبت بالحج، وإلا ففي مكة، وتتعين منى في كفارات الحج، ثم إن هذا التعين عبارة عن وجوب الفورية التكليفية، فلو عصى أو غفل أو أخر فيجوز التكفير والذبح حيث شاء في كفارة غير الصيد، وأما كفارة الصيد فيجزيه في غير الحرم إن لم يتمكن في الحرم، ففي موثقة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى ميتة وهو يجد الصيد؟ قال: يأكل الصيد وعليه فداءه، قلت: فإن لم يكن عندي؟ قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك».

[2] تدل عليه موثقة يونس بن يعقوب المتقدمة.

[3] كما هو صريح جملة من النصوص.

[4] مع عدم وجود المؤمن المسكين الفقير، لقوله عليه السلام في صحيحة علي بن بلال «لا تعطي الصدقة والزكاة إلا لأصحابك» ومقابلة الصدقة للزكاة صريحة في إرادة عموم الصدقات الواجبة غير الزكاة، فيشمل الهدي الواجب، سواء لهدي حج التمتع أو للتحلل أو الكفارات.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست