responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234

والأبعاض القيمة [1]، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها [2].

محل ذبح الكفارة ومورد مصرفها

مسألة 283: محل ذبح كفارة الصيد في العمرة مكة وفي الحج منى [3]، نعم يجب إتخاذ الهدي وتعيين فداء الصيد في المكان الذي أصابه فيه.

ومحل ذبح الكفارة غير الصيد في العمرة يُتخير بين مكة ومنى فيما لو تعقبت بالحج وإلّا ففي مكة خاصة، وفي الحج منى.

مسألة 284: إذا لم يذبح الكفارة في مكة أو منى- لعذر أو بدونه-


[1] وذلك لصحيحة سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقطع من الأراك بمكة؟ قال: عليه ثمنه يتصدق به، ولا ينزع من شجر مكة إلا النخل وشجر الفواكه».

[2] لعدم الدليل.

[3] تشهد له صحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال: من وجب عليه فداء صيدأصابه وهو محرم فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبال الكعبة».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 234
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست