responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233

الرابع: حرمة دخول الحرم إلّامحرماً وقد تقدم في فصل المواقيت.

ويلحق عند جماعة بحرم مكة حرم المدينة في حرمة الصيد والشجر والنبات وهو أحوط إن لم يكن أظهر [1]، وحدّه «عائر» و «وعير» الجبلان المحيطان بالمدينة المنورة.

مسألة 281: يكفي في حرمة الشجر والنبات أن يكون فرعه في الحرم [2].

مسألة 282: كفارة قلع الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة [3]


[1] تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: قال رسولالله صلى الله عليه وآله: مكة حرم الله حرمها إبراهيم عليه السلام، وإن المدينة حرمي ما بين لابتيها حرم، لا يعضد شجرها، وهو ما بين ظل عائر إلى ظل وعير، وليس صيدها كصيد مكة، يؤكل هذا ولا يؤكل ذلك، وهو بريد».

[2] يشهد له صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال: حرم فرعها لمكان أصلها، قال: قلت: فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم؟ قال: حرم أصلها لمكان فرعها».

[3] على المشهور، بل ادعي عليه الإجماع، خلافاً لابن ادريس وظاهر الشرائعو النافع واستوجهه في المدارك، ومستند المشهور في التفصيل مرسلة موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام إنه قال: إذا كان في دار الرجل شجرة من شجرة الحرم لم تنزع، فإن نزعها كفر بذبح بقرة يتصدق بلحمه على المساكين» المحمولة على الكبيرة، وكون الشجرة في ملكه لا يعني جواز قلعها إذا لم يكن هو الغارس لها كما هو ظاهر صحيحة حريز المتقدمة، ودعوى بعض الأساطين عدم دلالتها على الوجوب، يدفعه ظاهر قوله عليه السلام «كفر»، وارسالها لا يضر إذ ليس المرسل عنه واحد، كما هو ظاهر لفظ «أصحابنا»، والرواية لا تدل على تفصيل الماتن دام ظله، نعم ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف، وكذا ابن حمزة، وعن ابن البراج البقرة مطلقاً، وعن ابن الجنيد القيمة مطلقاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست