responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229

24- قلع الضرس

مسألة 276: ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم، وأوجبوا له كفارة شاة، وهو لا يخلو من اشكال [1].


[1] قاله الشيخ في النهاية والحلبي في الكافي وابن سعيد في الجامع والعلامة في القواعد، استناداً إلى ما راواه الشيخ عن محمد بن عيسى عن عدة من أصحابنا، عن رجل من أهل خراسان: إن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء: محرم قلع ضرسه، فكتب- عليه السلام-: يهريق دماً»، قال في الحدائق: «إنه مع ارساله أن المكتوب إليه غير معلوم، والاستناد إلى ما هذا شأنه وإثبات حكم شرعي به مشكل»، قلت: في نسخ التهذيب أن المكتوب إليه هو المعصوم عليه السلام، إذ فيها «فكتب عليه السلام»، ومنه تعرف أن الرواية قابلة للاعتماد سيما وأن الراوين عن الخراساني جماعة من الاصحاب، نعم يحتمل أنه قد أدمى، كما هو الغالب، ويكون الدم لأجله، وفي رواية الصيقل أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يؤذيه ضرسه أيقلعه؟ قال: نعم، لا بأس به» وفيها إشعار بالحزازة في غير الضرورة، وقد يدعى أن قلع الضرس من التفث فهو نحو تقصير في أثناء الإحرام، فالجزم بالجواز محل تأمل.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست