responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230

25- حمل السلاح

مسألة 277: لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والبندقية والرشاش وغيرها من الأسلحة بنحو يصدق عليه أنه مسلّح عرفاً [1]، وكذلك على الأحوط الألبسة العسكرية الحربية [2]. مسألة 278: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يعدّ مسلحاً بذلك [3].

مسألة 279: يجوز حمل السلاح عند الاضطرار والخوف على


[1] على المشهور، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة الحلبي عنه عليهالسلام قال: المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح، فلا كفارة عليه»، وفي صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: أيحمل السلاح المحرم؟ فقال: إذا خاف المحرم عدواً أو سرقاً فليلبس السلاح».

[2] لإمكان أن يقرب صدق عنوان التسلح على التهيؤ للحرب مطلقاً بآلآته ولوازمه، لا سيما وأن معنى اللبس يساعده.

[3] لأن المنهي عنه في الروايات عنوان لبس السلاح أو المقارب له، وأما اقتنائه والاحتفاظ به في متاعة فغير مشمول، إلا بتوسع استعمال الحمل لذلك.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست