responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228

حينئذٍ ويكفر عن كل ظفر بقبضة من الطعام [1].

مسألة 274: كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام من اليد أو الرجل، وإذا بلغت العشرة في اليدين أو العشرة في الرجلين فالكفارة شاة واحدة، وتتعدد بتعدد عشرة اليدين والرجلين إلّاإذا كان تقليمها جميعاً في مجلس واحد [2].

مسألة 275: إذا أفتى شخص لمحرم بأن أخبره بجواز تقليم أظافيره فقلّمها وأدمى فتجب على المفتى الكفارة على الأحوط [3].


[1] بلا خلاف، ففي صحيحة معاوية قال: سألته عن الرجل المحرم تطول أظافيره؟ قال: لا يقص شيئاً منها إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام».

[2] على المشهور، بل الاجماع عليه كما في الخلاف والمنتهى والغنية، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قص ظفراً من أظافيره وهو محرم؟ قال: عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ عشرة، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة، قلت: فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعاً؟ فقال: إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم، وإن كان فعله متفرقاً في مجلسين، فعليه دمان».

[3] كما هو المشهور، استناداً لرواية اسحاق الصيرفي قال: قلت لأبي إبراهيم: إن رجلًا أحرم فقلم أظفاره، فكانت له اصبع عليلة، فترك ظفرها لم يقصه، فأفتاه رجل بعدما أحرم فقصه فأدماه؟ فقال: على الذي افتى شاة»، وهي ضعيفة سنداً مع عمل المشهور بها، وفي موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه؟ قال: يدعها، قلت: فإن رجلًا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم اظفاره ويعيد إحرامه ففعل، قال: عليه دم يهريقه» والضمير يحتمل عوده للرجل المفتي، فإن السؤال الثاني في الرواية انصب عليه، كما يحتمل عوده للمحرم، لكونه أقرب مرجع يعود عليه الضمير المستتر في «ففعل»، وعلى الاحتمال الثاني فثبوت الكفارة ندبي، وعلى الاحتمال الأول فتثبت الكفارة على المفتي، لا من باب عموم «كل مفت ضامن» الوارد في صحيحة ابن الحجاج، وإنما عقوبة له، وقد استشكل الماتن دام ظله في ثبوت الكفارة على الاحتمال الأول لما ورد من أن الجاهل لا كفارة عليه، وفيه: أنه على الاحتمال الأول يكون محور الكلام المفتي لا الجاهل، وقد يستأنس للمقام بثبوت الكفارة على الزوج في ما لو أكره زوجته على الجماع في الإحرام والصيام والحيض.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست