responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227

الأذية [1]، ويجوز له الاستياك وإن أدمى لكنه يراعي عدم وقوعه [2]، وكفارة إخراج الدم لغير ضرورة شاة على الأحوط الأولى [3].

23- تقليم الظفر

لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولا ازالته ولو بعضه إلّاأن يؤذيه بقاؤه ويتضرر منه كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له


[1] بلا خلاف في ذلك، وتشهد له النصوص الكثيرة.

[2] تدل عليه صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستاك؟ قال: نعم، هو من السنة»، وفي قبالها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يستاك؟ قال: نعم ولا يدمي» المحمولة على الكراهة لكون الأولى نصاً في الجواز والثانية ظاهرة في الحرمة.

[3] لعدم الدليل على الكفارة من النصوص، وحكى الشهيد عن بعض أصحاب المناسك أن كفارته شاة، ولعله لحسنة ابن جعفر بناء على نسخة «جرحت»، ونقل عن الحلبي أن كفارة حك الجسم حتى يدمي اطعام مسكين، ووجه ما ورد من عموم ثبوت التصدق لاجتراح التروك ولو عن غفلة، وأن الادماء لا يخرج حكمه عن الكراهة فيساوي موراد الغفلة في التروك المحرمة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست