responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226

أيضاً [1].

22- إخراج الدم من البدن

لا يجوز للمحرم إخراج الدم من جسده سواء بالفصد أو الحجامة أو قلع الضرس أو الحك أو غيرها [2]، إلّاإذا اضطر إلى ذلك ولو لدفع


[1] لمصححة أبي بصير قال: سألته: الرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم؟ قال: نعم إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمد لكل يوم».

[2] على المشهور، وتشهد له جملة من الروايات، كالتي تنهى عن الحجامةوالحك إذا كان مؤدياً إلى الادماء، ولا خصوصية للعناوين المأخوذة فيها سيما بعد قوله عليه السلام في صحيحة معاوية قال: سألته عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال: بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر»، وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي قال: سألته عن المحرم يحتجم قال: لا، إلا أن لا يجد بداً فيحتجم، ولا يحلق مكان المحاجم»، وفي صحيحة زرارة «إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة»، ولا يخفى أن لسانها هو الحرمة لا بإطلاق النهي فقط بل من جهة حصر الاستثناء بالخوف والضرورة، ومثلها رواية حسن الصيقل وقد تضمنت خوف التلف أو إيذاء الدم، وغيرها من الروايات.

وقد حملها الشيخ في الخلاف والمحقق على الكراهة- وقوّاها بعض أعاظم المعاصرين- بقرينة صحيحة حريز وفيها «لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر» وهي محمولة على صورة الحاجة أو الاضطرار لكثرة الروايات الدالة على الحرمة وإن كان الظهور الأولي لنفي البأس هو بيان للحكم الأولى، أو على التقية لاجماع العامة على جواز الادماء، كما أنها أخص من المدعى.

فالصحيح ما عليه الماتن دام ظله تبعاً للمشهور من حرمة الادماء، إلا أنه يسوغ ارتكابه بأدنى اضطرار وهذا محصل أدلة الجواز، كما يمكن القول بكراهة الحجامة خاصة توفيقاً بين النصوص، ولقوله عليه السلام في الصحيحة الآتية في السواك «هو من السنة» وهي لا تقل فائدة وحثاً من الشارع عنه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست