responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225

والجسور والخباء ونحوها [1]، وبالظلال المتحركة الجانبية للراجل ولو ظللت رأسه كالسير في ظل السيارة الجانبي والمحمل ونحوهما [2].

مسألة 272: لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد أو غيرهما [3].

مسألة 273: كفارة التظليل شاة، لكل إحرام نسك سواء ارتكبه اختياراً أم اضطراراً [4]، والأولى والأحوط التكفير عن كل يوم بمد

ماحوزى، احمد، سند الناسكين (تقرير ماحوزى)، 1جلد، دار المحجة البيضاء - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1430 ه.ق.


[1] بلا خلاف أصلا، والنصوص فيه مستفيضة.

[2] تمسكاً بصحيحة ابن بزيع قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل؟ فكتب: نعم».

[3] نصاً وإجماعاً في كلا الفرضين.

[4] ففي صحيحة أبي علي بن راشد قال: قلت له عليه السلام: جعلت فداك إنهيشتد عليّ كشف الظلال في الإحرام لأني محرور يشتد عليّ حر الشمس، فقال: ظلل وأرق دماً، فقلت له: دماً أو دمين؟ قال: للعمرة، قلت: إنا نحرم بالعمرة وندخل مكة فنحل ونحرم بالحج، قال: فأرق دمين»، وهي صريحة في أن لكل احرام كفارة واحدة، وتعبير بعض الأعلام عنها بالموثقة في غير محله، إذ أن أبا علي من العظماء، ويكفيه فخراً قوله المعصوم فيه «عاش سعيداً ومات شهيداً» ولم ينسب إلى الوقف، والراوي عنه هو محمد بن عيسى بن عبيد الجليل، وتضعيف الشيخ له مبني على استثنائه من نوادر الحكمة، وهو غير تام، وقد وثقه النجاشي بقوله: جليل في أصحابنا ثقة كثير الرواية حسن التصانيف، وكان الفضل يثني عليه ويمدحه ويميل إليه، ويقول: ليس في أقرانه مثله، انتهى، وقد اعتمد الصدوق عليه وارتضاه ولم يسمع كلام استاذه ابن الوليد فيه، بل صرح النجاشي بأن الأصحاب ينكرون قول ابن الوليد فيه، ويقولون: من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست