responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209

مجرّداً [1]، نعم في الصورة الأخيرة لو لبسه بقصد الزينة فالأحوط عدم لبسه كما مرّ في الكحل، وكفّارة التزيّن شاةٌ على الأحوط الأولى [2].

مسألة 255: يحرم على المحرم إستعمال الحناء فيما إذا عدّ زينة خارجاً وإن لم يقصد به التزين [3]، نعم لا بأس به إذا لم يكن زينة، كما إذا كان لعلاج ونحوه [4].

مسألة 256: يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة [5]، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ولكنها لا تظهره للرجال غير المحارم [6]، والأحوط عدم إظهاره للمحارم الذين يقلّ


[1] لخروجها عن موضوع الزينة.

[2] لعدم الدليل إلا حسنة ابن جعفر عنه عليه السلام قال: لكل شيء خرجت- جرحت- في حجك فعليك فيه دم تهريقه حيث شئت» بناءً على قراءة- جرحت-.

[3] إذ المراد بالزينة بحسب الوضع النوعي لا بحسب القصد الداعي.

[4] تشهد له بعض النصوص، ففي صحيحة ابن سنان قال: سألته عن الحناء، فقال: إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره، وما هو بطيب، وما به بأس».

[5] لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم «المحرمة تلبس الحليكله، إلا حلياً مشهور للزينة».

[6] ففي صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأةيكون عليها الحلي والخلخال والمسكة والقرطان من الذهب والورق تحرم فيه وهو عليها وقد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها، أتنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله؟ قال: تحرم فيه، وتلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها ومسيرها» والمنصرف- على ما قيل- من الرجال هم الأجانب.

نعم قصد التزين به لزوجها ممنوع لمصححة ابن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة، أي شيء تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس، ولا تلبس القفازين، ولا حلياً تتزين به لزوجها» وقد جعلها السيد الخوئي قدس سره مؤيداً لشمول الرجال- في صحيحة الحجاج- للزوج والمحارم، وردها بضعف سندها بسهل، مع أنها أجنبية عن الصحيحة السابقة، إذ هذه في مورد التزيّن وتلك متعلقها الاظهار، وفرق بين المادتين، فما أفاده الماتن دام ظله الشريف- في بحثه- من جواز أن تلبس المرأة الحلي المعتاد ويحرم عليها أن تظهره للاجانب، ولا تلبس حلياً تتزين به لزوجها، وهو الحلي الذي يحدث زينة ظاهرة غير الحلي المعتاد، كالحلي الذي يلبس في الأعراس والأعياد والمناسبات، وجيه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست