responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208

ويجوز دفعهما [1].

16- التزين

مسألة 254: يحرم التزين على المحرم سواء بالتختم أو بغيره [2]، كأن يلبس خاتماً يعد من الزينة عرفاً [3]، لا ما يعدّ من الآداب والسنن الشرعية


[1] لقوله عليه السلام في صحيحة جميل: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المحرم يقتل البقة والبرغوث إذا آذاه، قال: نعم» ومثلها صحيحة زرارة، ومفهومها الحرمة مع عدم الإيذاء، ومنطوقها استثناء الجواز في الصورة المزبورة.

وفي حسنة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بقتل البرغوث والقملة والبق في الحرم» وهي مطلقة وظاهر الجواز فيها بلحاظ المحل في الحرم.

[2] لجملة من النصوص المعلل للنهي عن لبس الخاتم والاكتحال والنظر فيالمرآة أنها زينة.

[3] وهو المشهور شهرة عظيمة، وتشهد له رواية- صحيحة- صالح بنالسندي عن ابن محبوب عن ابن وئاب عن مسمع عنه عليه السلام- في حديث- قال: وسألته أيلبس المحرم الخاتم؟ قال: لا يلبسه للزينة» وصالح وإن لم يوثق، إلا أن الشيخ روى جميع كتب وروايات ابن محبوب بعدة أسانيد منها الصحيح، فيمكن تبديل الإسناد والتخلص من الإشكال، على أن صالح بن السندي معتمد عليه كما قال الوحيد البهبهاني قدس سره باعتبار أن القميين قالوا: أن كتب يونس كلها مقبولة صحيحة، سوى ما رواه محمد بن عيسى عنه، وهذا ينادي بأن روايات اسماعيل بن مرار وصالح بن السندي كلها مقبولة صحيحة لأنها يكثران الرواية عنه غاية الإكثار، بل رواياته كلها مروية عنهما وعن محمد بن عيسى إلا ما شذ.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست