responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210

الاختلاط بهم.

17- الإدهان

مسألة 257: لا يجوز للمحرم الإدهان ولو كان بما ليست فيه رائحة طيّبة [1]، ولا يدّهن قبل الإحرام بما يبقى أثره بنحو بيّن [2]، ويستثنى من


[1] لم يحك الخلاف فيه إلا من ابن أبي عقيل والمقنعة والكافي والمراسم، ويدل عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: لا تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن»، وفي صحيحة الحلبي «وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل»، فمع صراحة النصوص لا مجال للقول بالكراهة المستفادة من بعض الأخبار ظاهراً، والقابلة للحمل على الإضطرار أو قبل الإحرام وبعد الغسل أو قبله، أو التقية.

[2] ففي صحيحة الفضلاء عنه عليه السلام أنه سئل عن الطيب عند الإحرام والدهن؟ فقال: كان علي عليه السلام لا يزيد عن السليخة» وسليخة البان نوع من العطر متكون من قشرة شجر ودهن التمر ثمر البان، ومثلها صحيحة الحسين بن أبي العلاء، المفصلة بين الدهن بسليخة البان وبين الدهن بالغالية وما فيه مسك وعنبر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل؟ قال: نعم، فادّهنا عنده بسليخة بان، وذكر أن أباه كان يدهن بعدما يغتسل للإحرام، وأنه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهناً فيه مسك أو عنبر» وهذا تفصيل بين ما يبقى أثره وما لا يبقى كما لا يخفى.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست