[2] تشهد له صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً» ومثلها صحيحة ابن أبي العلاء وحماد بن عيسى، وفي موثقة الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع فيه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام» وحملت هذه الروايات على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها»، ولعل نفي الكفارة هنا بمعناها الاصطلاحي- وهو الدم- لا مطلقاً.
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 207