responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207

ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر [1]، وإذا فعل ذلك فيكفّر بكفٍ من الطعام للفقير [2].

أما البق والبرغوث وأمثالهما فيجوز قتلهما إن حصلت الأذية منهما،


[1] لدلالة الصحيحة السابقة عليه.

[2] تشهد له صحيحة ابن مسلم عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقها؟ قال: يطعم مكانها طعاماً» ومثلها صحيحة ابن أبي العلاء وحماد بن عيسى، وفي موثقة الحلبي قال: حككت رأسي وأنا محرم فوقع فيه قملات فأردت ردهن فنهاني، وقال: تصدق بكف من طعام» وحملت هذه الروايات على الاستحباب جمعاً بينها وبين صحيحة معاوية قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء عليه في القملة ولا ينبغي أن يتعمد قتلها»، ولعل نفي الكفارة هنا بمعناها الاصطلاحي- وهو الدم- لا مطلقاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست