responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206

15- قتل هوام الجسد

مسألة 253: لا يجوز للمحرم قتل هوام البدن كالقمل [1] وغيره ممّا يتولد في الجسد ويتكاثر فيه [2]، ولا إلقاؤه من جسده أو جسد دابّته [3]،


[1] بلا خلاف فيه، للنصوص المتعددة.

[2] لقوله عليه السلام في الصحيحة الآتية تعليلًا لحرمة إلقاء القملة «فإنها منجسده».

[3] تبعاً لجماعة منهم الشيخ في النهاية والكركي في الجامع والهندي في كشف اللثام، وفي الرياض اتفاق الأصحاب ظاهراً على حرمته، ونفى عنه الخلاف في الغنية، ومستنده جملة من الروايات، ففي صحيحة معاوية قال عليه السلام: «المحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره» وغيرها من الصحاح.

وفي قبالها رواية مرة مولى خالد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يلقي القملة، فقال ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة» ومرة وإن لم يوثق إلا أن الراوي عنه صفوان الذي أجمعت الطائفة على تصحيح مايصح عنه، مضافاً إلى تأييدها بمعتبرة أبي الجارود قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حككت رأسي وأنا محرم فوقعت قملة؟ قال: لا بأس، قلت: أي شيء تجعل عليّ فيها؟ قال: وما أجعل عليك في قملة، ليس عليك فيها شيء»، فقوله «أي شيء تجعل عليّ فيها» لعله ظاهر في كون ذلك عن علم وتعمد، نعم هي متعرضة لنفي الكفارة، وكأن الامام عليه السلام أقر ارتكاز الراوي من مفروغية حرمة الإلقاء، فلا تكون مؤيدة، فالقول بالحرمة هو المتعين، والله العالم.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست