responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205

مسألة 252: لا كفارة على المجادل فيما إذا كان صادقاً في قوله ولكنّه يستغفر ربّه، هذا فيما إذا لم يتجاوز حلفه المرّة الثانية، وإلّا كان عليه كفّارة شاة [1]، وأما إذا كان الجدال عن كذب فعليه كفّارة شاة على المرّة الأولى، وبقرة للمرة الثانية إن لم يكفّر عن الأولى منهما قبل وقوع الثانية، وجزور للمرة الثالثة فما فوق إن لم يكفّر عن الإثنتين قبل وقوع الثالثة [2]، والكفارة لا تتعدد ما لم يتخلل وقوع التكفير قبل ذلك [3].


[1] على المشهور، بل لا خلاف فيه، تمسكاً بالروايات، ففي صحيحة الحلبيعنه عليه السلام قال: فمن ابتلي بالجدال ما عليه؟ قال: «إذا جادل فوق مرتين فعلى المصيب دم يهريقه، وعلى المخطىء بقرة»، فالجدال يتحقق بالمرة والمرتين، نعم تحقق الكفارة في اليمين الصادقة لا بد من تكرارها ثلاث مرات، مضافاً إلى صدق الجدال على المرة الواحدة شرعاً وعرفاً، فتحمل هذه الصحيحة ومثلها موثقة أبي بصير على الجدال التي تترتب عليه الكفارة.

[2] على المشهور، بل قيل بعدم الخلاف المعتد به، وقال في الجواهر: أن استفادة ذلك كله مما وصل إليها من النصوص إشكال، قلت: والامر كما قال، نعم في الفقه الرضوي: «وإذا جادلت ثلاثاً وأنت صادق فعليك دم شاة، وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة، وإن جادلت مرتين كاذباً فعليك دم بقرة، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة»، وفي صحيحة أبي بصير عنه عليه السلام «إذا جادل الرجل وهو محرم فكذب متعمداً فعليه جزور» المحمول فيما إذا حلف ثلاثاً، أو على الاستحباب.

[3] على المشهور، وذهب جماعة إلى أن المسبب قابل للتكرار، فيتعدد كلما تكرر السبب من دون تدخل ولا سقوط، كفر أو لم يكفر، واستقربه صاحب الجواهر، والظاهر من الروايات أن كفارة الجدال هو عدم التعدد ما لم تتخلل الكفارة، وذلك لظهور العدد في الوحدة الكمية اللابشرط، لا البشرط، أي من باب بيان الحدود، الحد فما فوق، وقد عبر بصريح هذا العنوان في بعض الروايات، إذ أن موضوع الكفارة الأشد قد يكون الماهية المجموعية، أي مجموع الثلاثة والأربعة، وقد يكون الماهية الفردية الخاصة وهي ثالث المجموعة، وقد يكون الماهية بنحو صرف الوجود، فعلى الأول يتصادق موضوع الكفارة الأشد مع الأقل، وعلى الثاني لا تصادق إلا أنه لا يصدق على الرابع والخامس، بل السادس والتاسع، لكونه ثالث كل مجموعة، فهو من حيث الزيادة يتفق مع الوجه الأول ويختلفان مع الوجه الثالث، لصدقه على الرابع والخامس والسادس، وهكذا، وظاهر لسان صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم هو الوجه الثالث، ومقتضاه ثبوت البقرة أو الجزور في كل رتبة تزيد في العدد، فإن قوله عليه السلام «فوق مرتين» نحو صرف الوجود أو «من زاد على مرتين».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست