responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192

مسألة 239: لا يجب على المحرم أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة حال سعيه بين الصفا والمروة إذا كان هناك من يبيع العطور [1]، ولكن عليه أن يمسك على أنفه من الرائحة الطيبة- من القسمين الأولين المذكورين في مسألة 237- في غير هذا الحال، ولا بأس بشم خلوق الكعبة وهو نوع خاص من العطر [2].

مسألة 240: إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الطيب من القسم الأول- ما هو طيب بذاته- فعليه كفارة شاة [3] وإن كان مضطراً [4]،


[1] لقوله عليه السلام في صحيحة هشام: لا بأس بالريح الطيبة في ما بين الصفاوالمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه».

[2] ففي صحيحة ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم؟ قال: لا بأس، ولا يغسله فإنه طهور».

[3] لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: من أكل زعفراناً متعمداً أو طعاماً فيهطيب فعليه دم»، وقوله في صحيحته الأخرى «من لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة»، وفي صحيحة معاوية في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن البنفسج، قال: إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين، وإن كان تعمد فعليه دم شاة يهريقه» وفي قبالها معتبرة ابن هارون وفيها «إني أكلت خبيصاً فيه زعفران حتى شعبت وأنا محرم، قال: إن فرغت من مناسكك وأردت الخروج من مكة فابتع بدرهم تمراً فتصدق به، فيكون كفارة لذلك، ولما دخل في إحرامك مما لا تعلم» وموردها الجاهل كما هو ظاهر ذيلها، ويستشعر من ذيلها استحباب ذلك لا وجوبه.

وهل تثبت الكفارة في شم الروائح الطيبة مطلقاً، الظاهر العدم لعدم الدليل الواضح، نعم قد يقال باستحباب التصدق أو وجوبه كما هو ظاهر صحيحة معاوية.

[4] لخروج الجهل والنسيان- كما تقدم في الروايات- دون الإضطرار.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست