اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 193
وينبغي التكفير لشم الرائحة الطيبة من القسم الثاني- ما ينبت للطيب- بالتصدق بقدر ما صنع من الطعام أو بقدر شبعه [1]، وكذلك إذا استعمل ما هو طيب بذاته من غير عمد.
والكفارة تتكرر بحسب أنواع الأصناف وكذا تتعدد بحسب المجالس [2].
مسألة 241: يحرم على المحرم أن يمسك على أنفه من الروائح الكريهة [3]، نعم لا بأس بالأسراع في المشي للتخلص من ذلك [4].
9- لبس المخيط للرجال
مسألة 242: يحرم على المحرم أن يلبس [5] القميص والقباء
[2] لأن الأصل في تعدد الأسباب تعدد المسببات، إلا أن يدل الدليل على خلافه، وهو لَيْسٌ، وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة «أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة» شامل للمقام مع تعدد الجنس أو المجالس، وفي صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب، قال: عليه لكل صنف منها فداء».
[4] لكون المنهي عنه في النصوص هو خصوص إمساك الأنف لا غير.
[5] لم يرد في الروايات ترك لبس المخيط بعنوانه، وإنما ورد النهي عن لبسأمور خاصة كالسراويل والمدرعة والقميص، فليس ثمة دليل على حرمة لبس المخيط مطلقاً حتى لو كان قليلًا، بل إطلاق بعض الاخبار شامل لجواز لبس المخيط في الجملة، ففي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه؟ فقال: يلبس كل ثوب إلا ثوباً يتدرعه».
نعم ظهور بعض الأخبار حرمة المخيط كالتي وردت في السؤال عن الهميان، بجوازه لحفظ النقود لأن فيه حجته، مضافاً إلى الاجماع المطبق للمتقدمين الكاشف عن السيرة العملية من زمن المعصومين عليهم السلام، والمتيقن منه ما إذا كانت الخياطة مقومة للباس.
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 193