responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191

فالأول: يحرم مطلق استعمالاته.

والثاني: لا يحرم إلّاشمه فقط.

والثالث: لا يحرم شمه ولا استعماله، ويندرج في هذا القسم ما يتخذ لتطيب فضاء الدور والأمكنة كبيوت الخلاء مثل الأذخر والقيصوم والشيح ونحوها من النباتات البرّية التي لم تتخذ لطيب البدن أو الأكل، وكذا المواد المصنعة لأجل ذهاب الروائح النتنة من الكنيف ونحوه والسدر والخطمي والحناء.

مسألة 238: لا بأس بأكل الفواكه والخضروات الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل والأترج والأشبنت والنعناع، لكن يكره شمها فينبغي الامساك عن شمها حين الأكل وهو الأحوط [1].


[1] لموثقة الساباطي قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟ قال: نعم، قلت: له رائحة طيبة، قال: الأترج ليس من الطيب» وكونها ليس من الطيب لا يعني جواز شمها بل لا بد من إمساك الأنف عند الأكل، والامام عليه السلام قد أقر إرتكاز الراوي على أن مطلق الرائحة فيها بأس، وإنما يجوز أكلها لأنها ليس من مصاديق الطيب الأربعة أو الستة التي يجب اجتنابها مطلقاً.

ويشهد له ما تقدم من روايات كثيرة والتي بعمومها تدل على حرمة أن يتلذذ المحرم بالرائحة الطيبة، وخصوص مرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج وما طاب ريحه؟ فقال: يمسك على أنفه ويأكله» وظاهر السؤال فيها عن شم رائحة هذه الفواكه بينما في الموثقة عن الأكل، وإرسالها لا يضر لكون المرسل ابن أبي عمير الذي ساوت الطائفة بين مرسلاته ومسنداته، وكون الإرسال بلفظ بعض أصحابنا، وأصحابه لا غبار عليهم.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست