responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185

مسألة 231: الأظهر حرمة مطلق استمتاع المحرم بزوجته في غير ما مرّ [1] وإن لم تلزمه الكفارة إلّابالأمناء والمسّ الذي تقدم حكمه ونحوه [2].

6- الاستمناء

مسألة 232: إذا عبث المحرم بذكره فأمنى فحكمه حكم الجماع [3]،


[1] كالتلذذ والإصغاء والاستماع للصوت وكذا الشم في بعض الموارد، أوالنظر إلى خيال الظل، أو الصورة الفوتوغرافية ونحوها.

[2] لما ورد في حكمة تحريم محرمات الإحرام أنه لترك اللذة والرفث، ويشهد لذلك ما ورد في صحيحة معاوية في دعاء الشرط والإحرام عنه عليه السلام: ... أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ...»، ونفي الكفارة في مثل هذه الموارد في الروايات لا يدل على نفي الحرمة، وهذا واضح.

[3] لا خلاف في حرمة الاستمناء، كما لا خلاف في ايجابه للكفارة وهي بدنة، وانما وقع الخلاف في إفساد الحج والعمرة إن وقع قبل الوقوف أو السعي، ووجوب إعادة النسك.

ويدل على فساد الحج ووجوب الإعادة، موثقة إسحاق بن عمار عنه عليه السلام قال: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما أرى على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل»، ولا تعارضها صحيحة معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة وليس عليه الحج من قابل» لعدم التعبير فيها بلفظ «واقع» بصيغة فاعل ليكون ظاهراً في الإمناء والوقاع.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست