responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186

وكذلك مطلق الأستمناء على الأحوط [1]، وعليه فلو وقع ذلك في احرام الحج قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت الكفارة ولزم اتمامه وإعادته في العام القادم كما إنه لو فعل ذلك في عمرته مطلقاً قبل الفراغ من السعي لزمه الأتمام والأعادة على ما تقدم، وكفارة الأستمناء كفارة الجماع.

7- عقد النكاح

مسألة 233: يحرم على المحرم عقد النكاح لنفسه أو لغيره سواء كان ذلك الغير محرماً أم محلًا وسواء كان النكاح دائماً أم منقطعاً [2]، وكذلك


[1] وهو الذي يدل عليه مقتضى الجمع بين الروايات والظاهر منها عدمالتفصيل بين أفراد الامناء، نعم قد يقال بعدم ثبوت الكفارة لمطلق مصاديق الإمناء، استناداً للنصوص، ففي موثقة أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يسمع كلام امرأة من خلف حائط وهو محرم، فتشاهى حتى أنزل، قال: ليس عليه شيء»، وفي موثقة سماعة عنه عليه السلام في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني، قال: ليس عليه شيء»، وفي رواية عنه عليه السلام في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى، قال: ليس عليه شيء»، وفيه: أن الاستمناء غير الإمناء، ومورد الروايات المتقدمة الإمناء لا الاستمناء، فتدبر.

[2] بلا خلاف أصلا، بل أدعي عليه الإجماع، تمسكاً بالنصوص، ففيصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام: ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج، فإن تزوج أو زوج محلًا فتزيجه باطل».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست