responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184

5- النظر إلى المرأة وملاعبتها

مسألة 229: إذا لاعب المحرم إمرأته حتى أمنى لزمته كفارة بدنة [1]، وإذا نظر إلى امرأة أجنبية عن شهوة أو غير شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة، وهي بدنة أو جزور على الموسر وبقرة على المتوسط وشاة على الفقير [2]، وأما إذا نظر إليها ولو عن شهوة ولم يمن فهو وإن كان مرتكباً لمحرم إلّاأنه لا كفارة عليه [3].

مسألة 230: إذا نظر المحرم إلى زوجته عن شهوة فأمنى وجبت عليه الكفارة وهي بدنة أو جزور وأما إذا نظر إليها بشهوة ولم يمن أو نظر إليها بغير شهوة فأمنى فلا كفارة عليه [4].


[1] تمسكاً بالروايات، منها صحيحة ابن الحجاج المتقدمة.

[2] يشهد له صحيحة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن رجلمحرم نظر إلى ساق امرأة فأمنى؟ فقال: إن كان موسراً فعليه بدنة، وإن كان وسطاً فعليه بقرة، وإن كان فقيراً فعليه شاة».

[3] يدل عليه صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم ينظر إلى امرأته وهي محرمة، قال: لا بأس» وهي بإطلاقها تشمل ما إذا نظر إليها بشهوة، إن لم تكن منصرفة إليه لعدم حرمة النظر للزوجة حال الإحرام، مضافاً إلى أنه لا دليل على الحرمة.

[4] تمسكاً بصحيحة الحلبي المتقدمة في المسألة: 228.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست