responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183

ذلك لزمه كفارة شاة، وكذلك المحرمة، فإذا لم يكن المس عن شهوة فلا شيء عليه [1].


[1] تمسكاً بالروايات، كصحيحة مسمع المتقدمة، وفي صحيحة الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يضع يده على أمرأته، قال: لا بأس، قلت: فينزلها من المحلم ويضمها إليه، قال: لا بأس، قلت: فإن أراد أن ينزلها من المحمل فلما ضمّها له أدركته الشهوة، قال: ليس عليه شيء إلا أن يكون طلب ذلك».

وهل تختص هذه الحرمة بالرجل أو تعم المرأة سواء في صورة مطاوعتها وتلذذها بمس الرجل لها أو صدور الفعل منها؟ قد يقرب الحرمة بما في صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعاً الكفارة مثل ما على الذي يجامع» وظاهر تثنية الضمير عوده على الرجل وأهله، وإن احتمل عوده على الرجل في الصورتين: المحرم والصائم، إلا أن التعبير ب «جميعاً» قرينة على المعية بين الرجل والمرأة، لا سيما أنه لو أريد ثبوت الكفارة في الصورتين لكان الأولى التعبير «عليه الكفارة فيهما» وعلى هذا التقريب فالرواية مطلقة من حيث إمناء المرأة وعدمه، وإن كان في الغالب امناء المرأة قبل الرجل.

وفي رواية الأصم قال: حججت وجماعة من أصحابنا وكانت معنا امرأة، فلما قدمنا مكة جاءنا رجل من أصحابنا فقال: يا هؤلاء قد بليت! قالوا: بماذا؟ قال: شكزتُ بهذه المرأة، فسألوا أبا عبد الله عليه السلام، فقال: عليه بدنة، فقالت المرأة: اسألوا لي أبا عبد الله عليه السلام فإني قد اشتهيت، فسألناه: فقال: عليها بدنة»، والشكز هو الجماع من وراء الثياب كما في لسان العرب وإن ذكر في القاموس والمحيط أنه الجماع، وذكر في اللسان أيضاً عن أبي الهيثم أن الشكاز هو الذي ينزل قبل أن يجامع، لا سيما وأن تعبير السؤال عن المرأة قد نص فيه مجرد الاشتهاء والتلذذ، مضافاً إلى أن ذكر اختصاص الرجل في الروايات من باب التغليب وابتداء الفعل منه، فالقول بعموم الحرمة لا يخلو من قوة، وهو مطابق للاحتياط.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست