responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182

شهوة فكفارته شاة [1].

مسألة 227: إذا قبّل الرجل بعد طواف النساء امرأته فعليه أن يكفر بدم شاة إن لم تكن المرأة مطاوعة له [2]، وإلّا فالكفارة عليها أيضاً [3].

4- مس النساء

مسألة 228: لا يجوز للمحرم أن يمس زوجته عن شهوة، فإن فعل


[1] كما هو صريح صحيحة مسمع.

[2] تشهد له صحيحة معاوية المتقدمة في المسألة: 224، وحسنة زرارة أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قبّل امرأته وقد طاف طواف النساء ولم تطف هي قال: عليه دم يهريقه من عنده»، ولم يتعرض الأصحاب لمضمون الروايتين مما يشعر بإعراضهم عنهما، واعراضهم جميعاً يخدش في حجية الرواية، إلا أنه قد عمل بمضمونها المفيد في المقنعة قال: «إذا قبل المحرم امرأته وقد طاف طواف النساء وهي لم تطف، فعليها دم تهريقه إن كانت آثرت ذلك منه، وإن كان أكرهها غرم عنها ذلك» وبه قال سلار في ا لمراسم، واختاره العلامة في التذكرة، فما في الجواهر من قوله: «ولم يحضرني أحد عمل به على جهة الوجوب»، جوابه ما تقدم.

[3] إثبات الكفارة على الرجل المحل مع مطاوعة المرأة فيه إشكال، نعم في بعض النصوص أنها إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة، فتكون الروايات الذاكرة للرجل من باب أن ابتداء الفعل غالباً ما يكون منه، لا التخصيص به دون المرأة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست