responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

3- تقبيل النساء

مسألة 226: لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة، فلو قبلها وخرج منه المني فعلية كفارة بدنة أو جزور [1]، وكذلك إذا لم يخرج منه المني على الأحوط إن لم يكن أقوى [2]، وأما إذا لم يكن التقبيل عن


[1] لقوله عليه السلام في صحيحة مسمع: يا أبا سيار إن حال المحرم ضيقة، إن قبّل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور ويستغفر الله».

[2] واختاره المفيد في المقنعة والمرتضى والشيخ في النهاية والمبسوطو التهذيب والمحقق في الشرائع، ويشهد له صحيحة الحلبي قال: المحرم يضع يده بشهوة؟ قال: يهريق دم شاة، قلت: فإن قبّل؟ قال: هذا أشد ينحر بدنة»، وأشكل بالتعارض بينها وبين صحيحة مسمع حيث قُيدت الكفارة بالتقبيل بشهوة مع الإمناء بينما أطلق ذلك في صحيح الحلبي، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يعمل بكل منهما؟ والصحيح عدم التدافع بين المدلولين من رأس، ولو سلم فلا يحمل المطلق على المقيد.

أما عدم التدافع فلأن صحيح مسمع لم يتعرض للتقبيل كسبب للكفارة بل إنما هو متعرض للاستمناء والذي سيأتي أنه موجب للبدنة حيث أن الاستمناء هو الإقدام على فعل شهوي لا يأمن فيه بعدم الإنزال، وذكر التقبيل في الصحيح المزبور من باب تداخل الأسباب.

وأما عدم حمل المطلق على المقيد لو سلم التدافع فلإن المطلق البدلي يحمل على المقيد لا المطلق الاستغراقي.

مؤيداً بما عن البطائني عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل قبّل امرأته وهو محرم؟ قال: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها»، وأشكل عليها بضعف سندها بسهل بن زياد والبطائني وهو قابل للدفع فإن سهلًا لا ينزل حديثه عن الحسن، وأما البطائني فقد نقل الطوسي الإجماع على العمل برواياته.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست