responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

مسألة 225: إذا جامع المحرم امرأته جهلًا أو نسياناً صحت عمرته وحجه، ولا تجب عليه الكفارة [1]، وهذا الحكم يجري في بقية المحرمات الآتية التي توجب الكفارة، بمعنى أن ارتكاب أيّ عمل محرم على المحرم لا يوجب الكفارة إذا كان صدوره منه ناشئاً عن جهل أو نسيان [2]، ويستثنى من ذلك موارد:

1- ما إذا نسي الطواف في النسك وواقع أهله، أو نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلًا بالحكم.

2- من أمرّ يده على رأسه أو لحيته عبثاً فسقطت شعرة أو شعرتان.

3- ما إذا دهن عن جهل، ويأتي جميع ذلك في محالّها.


[1] تمسكاً بالنصوص، ففي صحيحة زرارة قال: سألته عن محرم غشى امرأتهوهي محرمة، فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما وليس عليهما شيء»، وغيرها من النصوص.

[2] قال في المدارك: إنه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً، وفي الذخيرة: أنه المعروف من مذهبهم، وفي الرياض: لا خلاف فيه مطلقاً، وتدل عليه الروايات الكثيرة، ففي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست