responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174

النساء [1]- لا صلاته- [2].

مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً سواء كان بعد السعي أو قبله لم تفسد عمرته [3]، ووجبت عليه الكفارة وهي جزور ومع العجز عنه بقرة ومع العجز عنها شاة [4]، فإن كان قبل


[1] نصاً وإجماعاً، والنصوص بذلك مستفيضة بل متواترة.

[2] لكون امتداد الحرمة إلى صلاة الطواف مبني على جزئية الصلاة في الأعمال، وهو خلاف المشهور، ويشهد له معتبرة أبي بصير عنه عليه السلام في رجل نسي طواف النساء، قال: إذا زاد على النصف وخرج ناسياً أمر من يطوف عنه، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف».

[3] خلافاً للمشهور، بل قيل بعدم الخلاف، والظاهر من كلام المشهور عدمفساد النسك بمعنى البطلان بشهادة ما ذكروه في مسألة من أفسد نسكه بالجماع ثم أحصر كان عليه بدنة للافساد ودم للاحصار، مما يدل على أنه لا يخرج من إحرامه بالجماع بل يبقى عليه، ولا يتحلل إلا بالمضي وإتمام النسك، قال في الغنية: «وليس للمخالف أن يقول إن الحج قد فسد بالوطىء الأول، والثاني لم يفسده فلا يجب به كفارة، لأنه وإن فسد بالاول فحرمته باقية بدليل وجوب المضي فيه، فتعلقت الكفارة بالمستأنف منه»، وشهادة الروايات الدالة على الفصل بين العمرتين، الدال على أن لفظة الفساد بمعنى النقصان لا البطلان، فتدبر.

[4] على المشهور، والروايات على ثلاث طوائف: ففي صحيحة معاوية أنهينحر جزوراً، وفي صحيحة الحلبي عليه جزور أو بقرة، وفي صحيحة ابن مسكان عليه دم شاة، ومقتضى الجمع بينها إما التخيير والحمل على الأفضلية، وإما ماذهب إليه المشهور بالترتيب بين الموسر ومتوسط الحال والفقير استئناساً بالروايات الواردة في بعض أحكام النظر، ولصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام- في حديث-: فمن رفث فعليه بدنة ينحرها، وإن لم يجد فشاة»، والذي يساعد عليه الاعتبار الأول، إلا أن مخالفة المشهور مشكل فلا يترك الاحتياط.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست