responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175

السعي وجب عليه- أيضاً- قضاء عمرته في الشهر اللاحق عقوبةً، ولا يخرج من مكة حتى يؤديها [1].

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والأتمام واعادة الحج من العام القابل، سواء كان الحج فرضاً أو نفلًا [2]، بل الأقوى ثبوت الكفارة لو وطأ غير امرأته أيضاً [3]، كما أن الأحوط- إن لم يكن أظهر [4]- إعادة


[1] يشهد لذلك صحيحة بريد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه، قال: عليه بدنة لفساد عمرته، وعليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة» ومثلها دلالة صحيحة مسمع، وهما وإن كان موردهما العمرة المفردة فعمرة التمتع هي أيضاً عمرة مفردة أدخلت في الحج، فمن ثم اعتبر فيها كل ما اعتبر في المفردة إلا ما أخرجه الدليل كسقوط طواف النساء ونحو ذلك.

[2] بلا خلاف في ذلك، تمسكاً بالنصوص.

[3] لظهور أخذ المرأة والأهل من باب الغلبة، ويؤيده أخذ مطلق الرفث فيالآية القِرانية فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِ، وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام «فمن رفث فعليه بدنة ينحرها وإن لم يجد فشاة»، ولذا قال في الانتصار: ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن المحرم إذا تلوط بغلام أو أتى بهيمة أو أتى امرأة في دبرها فسد حجه وعليه بدنة، وأن ذلك جاري مجرى الوطأ في القبل، ونظيره في الخلاف والتذكرة، قلت: مذهب المالكية والشافعية والحنابلة بطلان الحج باتيان البهيمة، ولم يخالف في ذلك سوى الحنفية.

[4] لعدم اختصاص ثبوت الاتيان بالحج من قابل بجماع الزوجة بل يعم الزنا، لظهور أخذ المرأة والأهل في الروايات من باب الغلبة، ووجه التوقف بدواً التنصيص في الروايات بالاتيان بالحج من قابل في خصوص الزوجة، بخلاف الأمر في ثبوت الكفارة فإن إطلاق صحيحة علي بن جعفر المتقدمة شامل لغير الزوجة أيضاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست