مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل [2].
مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً [3]، وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم [4]، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تعدد الكفارة [5].
2- مجامعة النساء
مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع قبل التقصير، وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحج وبعدهما قبل الأتيان بطواف
[2] تبعاً للروايات، ومنها تعرف الفرق بينه وبين سائر الكفارات.
[3] تمسكاً بالروايات، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في المحرميصيب الصيد، قال: عليه الكفارة في كل ما أصاب».
[4] لكون الروايات الدالة على عدم التعدد في الجزاء في المحرم لا المحل.
[5] ولكن ينتقم الله منه، ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن عاد فقتل صيداً آخر لم يكن عليه جزاؤه، وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 173